مــقــدمـــة
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين جهاز وضعته الدولة لتدبير و رعاية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في المغرب، عهد إليه المشرع بموجب الفصل 60 من القانون رقم 2.00 المؤرخ في 15 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانون رقم 34.05 المؤرخ في 14 فبراير 2006، بمهمة حماية و استغلال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، وقد أحدث بمقتضى مرسوم رقم 2.64.406 المؤرخ في 5 ذي القعدة 1384 موافق 8 مارس 1965 بعد موافقة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1965، و هو يوجد تحت وصاية وزارة الاتصال، و يتولى القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا و استقبالا، كما يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الاوفاق المبرمة معها.
الهيكلة الإدارية للمكتب
* الإدارة العامة : المدير العام، الكاتب العام، قسم الانخراط و التوثيق و الاتصال، قسم الاستخلاص و التوزيع، القسم القانوني، القسم الثقافي، قسم الحسابات، خلية المعلوميات.
و المكتب في طور إحداث أقسام أخرى منها قسم العلاقات الدولية و قسم محاربة التقليد والقرصنة.
* المندوبيات الجهوية : للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسع مندوبيات جهوية موزعة على أهم مدن المملكة : أكادير، بني ملال، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، وجدة، الرباط، آسفي، طنجة.
صلاحيات و مهام المكتب
- تنفيذ سياسة الدولة في مجال الملكية الفكرية.
- تمثيل المغرب في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
- إبرام عقود و اتفاقيات مع هيآت دولية مماثلة بقصد حماية و ضمان حقوق المؤلفين المغاربة في الخارج.
- تدبير شؤون مصالح مختلف الهيآت الأجنبية للمؤلفين داخل تراب المملكة في نطاق الاتفاقيات أو الاوفاق المبرمة معها.
- تنظيم حملات التحسيس و التوعية و النهوض بالملكية الأدبية و الفنية على الصعيد الوطني.
- استلام و تسجيل جميع التصريحات التي من شأنها التعريف بالمصنفات و ذوي حقوق المؤلف طبقا لنظام الانخراط و التصريحات.
- مراقبة استعمال و استغلال المصنفات الأدبية و الفنية.
- تسليم الرخص لمستغلي و مستعملي المصنفات الأدبية و الفنية.
- الترخيص بالاستعمالات المباشرة أو غير المباشرة لتعابير الفولكلور حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي و استخلاص المستحقات المتعلقة بها طبقا لنظام استخلاص حقوق المؤلف.
- استخلاص مختلف حقوق المبدعين الموجودة حالا و استقبالا.
- توزيع الحقوق على المبدعين.
- الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للمؤلفين أمام المحاكم لصيانة حقوقهم المعنوية و المادية.
- تأهيل الأعوان المنتدبين من لدن الوزير الوصي بأداء اليمين و تحرير المحاضر لمعاينة المخالفات للقانون.
- القيام بحجز المسجلات الصوتية و السمعية البصرية و كل وسائل التسجيل المستعملة و كذا كل المعدات التي استعملت في الاستنساخ الغير القانوني.
- التنسيق مع إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة قصد وقف التداول الحر لسلع مشكوك في مشروعيتها.
- التنسيق مع مقدمي الخدمات عبر شبكة الانترنيت لتحديد هوية مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أوالحقوق المجاورة و تحديد المسؤولية لمقدمي الخدمات.
التشريع الوطني
صدر القانون رقم 34.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المؤرخ في 15 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و هو القانون الذي عزز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و وسع نطاق صلاحياته و مكنه من الآليات القانونية و التنظيمية الكفيلة بنهوضه بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه.
ويندرج القانون الجديد في إطار ملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية في مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة، و هو قانون متقدم في حمايته لأهل الإبداع و لكافة الحقوق المرتبطة بالمصنفات الأدبية و الفنية، مستوعب لأحدث ما تقدمه التطورات التكنولوجية، و مستجيب لكل ما يتطلبه التحديث و العصرنة في هذا المجال، وقد ساهمت عدة اعتبارات وطنية و دولية في مراجعة و تعديل القانون رقم 2.00، و تتعلق هذه التعديلات أساسا ب : مدة الحماية، تعزيز التدابير على الحدود و تأهيل إدارة الجمارك للتدخل المباشر لوقف تداول السلع المشكوك في كونها سلع مقلدة و مقرصنة، تعزيز التدابير التكنولوجية و تعزيز الحماية و الردع ضد كل أشكال التحايل عليها، تعزيز التدابير التحفظية و الجزاءات المدنية و العقوبات الجنائية، و وضع نظام للمسؤولية المحدودة لموفري الخدمات يسمح باتخاذ تدابير ناجعة ضد كل مس بحق المؤلف و الحقوق المجاورة في الشبكات الرقمية.
الاتفاقيات و المعاهدات
المغرب عضو في الاتفاقيات الدولية الآتية :
- اتفاقية بيرن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية ( 9 شتنبر 1886 ) التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
. انضم المغرب لها بتاريخ 16 يونيو 1917 .
. وصادق على عقد باريس ل 24 يوليوز1971 بتاريخ 17 فبراير 1987.
- الاتفاقية العالمية لحق المؤلف ( 6 شتنبر 1952 ) التي تديرها منظمة اليونسكو.
. انضم المغرب لها بتاريخ 8 فبراير 1972
. وصادق على عقد باريس ل 24 يوليوز 1971 بتاريخ 28 أكتوبر 1975.
- الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للتجارة والتي تضم الملحق أ / ج المتعلق باتفاق تريبس ( اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة )
. وقع عليها المغرب بتاريخ 15 أبريل 1994 .
- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو"
. صادق المغرب عليها بتاريخ 27 يوليوز1971
- كما أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عضو منذ سنة 1970 بالكنفدرالية الدولية لهيآت المؤلفين والملحنين.
- أما معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف و معاهدة الويبو بشأن الأداء و التسجيل الصوتي (1996 WPPT – WCT)، فالمسطرة جارية لأجل انضمام المغرب إلى هاتين المعاهدتين.
ما هو حق المؤلف ؟
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين عن مصنفاتهم الأدبية و الفنية، و حق المؤلف هو مجموعة من القوانين التي تمنح المؤلفين و الفنانين و غيرهم من المبدعين الحماية لما يبدعونه في مجال الأدب و الفن و يشار إليه عامة باصطلاح "المصنفات". و لحق المؤلف علاقة وثيقة بمجال آخر من الحقوق المرتبطة به و المشار إليها باصطلاح "الحقوق المجاورة" التي تنطوي على حقوق مشابهة أو مطابقة للحقوق التي يكفلها نظام حق المؤلف.
ما هي الحقوق التي ينطوي عليها حق المؤلف ؟
تنقسم حقوق المؤلف إلى حقوق أدبية و مادية
- الحقوق الأدبية أو المعنوية : هي حقوق لصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف فيها و لا يلحقها التقادم و أن لمؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية و حتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي :
أ - أن يطالب بانتساب مؤلفه له.
ب- أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا.
ج- أن يعترض على كل تحريف أن بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو سمعته.
- الحقوق المادية (حقوق الاستغلال) : يقصد بحقوق الاستغلال التي تنعقد للمؤلف و تخوله سلطات في استغلال مصنفه بأي صورة يراها مناسبة و أن يشارك في عائد استغلاله باعتباره المؤلف الذي يرجع إليه الفضل في وجود هذا المصنف، و يخول للمؤلف الحق الاستئثاري في القيام بالأعمال التالية :
أ- إعادة نشر و استنساخ مؤلفه.
ب-ترجمة مصنفه.
ج-إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.
د- القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك.
هـ- القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويل الملكية أو الامتلاك لأجل مصنفه أو لنسخ منه لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله.
و-عرض أ و أداء مصنفه أمام الجمهور.
ز- استيراد نسخ من مصنفه.
ح- إذاعة مصنفه.
ط- نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيله أخرى.
ما هي المصنفات المحمية ؟
إن القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 المؤرخ في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) يمنح الحماية لمؤلفي المصنفات المبتكرة في الأدب و الفنون أي كان نوع التعبير عن المصنف و شكله و نوعيته و هدفه، وقد مثل لها القانون المذكور في مادته الثالثة بما يلي :
أ) المصنفات المعبر عنها كتابة؛
ب) برامج الحاسوب؛
ج) المحاضرات والكلمات والخطب...؛
د) المصنفات الموسيقية... ؛
هـ) المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛
و) المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛
ز) المصنفات السمعية-البصرية بما في ذلك المصنفات السينيماتوغرافية...؛
ح) مصنفات الفنون الجميلة... ؛
ط) المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛
ي)المصنفات الفوتوغرافية؛
ك) المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛
ل) الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم ...؛
م) التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛
ن) رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
خدمات
ما هي إجراءات الإنخراط ؟
يتلقى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ملفات الإنخراط في مجالات الموسيقى و المسرح و الأدب، وتتكون ملفات الإنخراط من الوثائق التالية :
مجال الموسيقى :
- يجب أن يتوفر المنخرط على قطعة ملحنة واحدة على الأقل.
- 3 صور فوتوغرافية.
- 1 نسخة من عقد الازدياد.
- 1 نسخة من البطاقة الوطنية.
- تعبئة ملف الإنخراط.
مجال المسرح :
- يجب أن يتوفر المنخرط على مصنف واحد سبق عرضه على العموم.
- النص الكامل للمصنف مع الإشارة إلى تاريخ و مكان عرضه و مدته الزمنية.
- 3 صور فوتوغرافية.
- 1 نسخة من عقد الازدياد.
- 1 نسخة من البطاقة الوطنية.
- تعبئة ملف الانخراط.
مجال الأدب :
- يجب أن يقدم المنخرط برنامجا أدبيا واحدا على الأقل سواءا كان إذاعيا أو تلفزيا.
- نسخة نموذجية من البرنامج الأدبي مع الإشارة إلى تاريخ ومكان العرض و المدة الزمنية للبرنامج.
- 3 صور فوتوغرافية.
- 1 نسخة من عقد الازدياد.
- 1 نسخة من البطاقة الوطنية.
- تعبئة ملف الانخراط. روابط مهمة
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
ا لإدارة العامة :
6 ، زنقة محمد الجزولي ص.ب 35 الرباط
: 037 72 21 97 (- : 037 73 26 40 7
: البريد الالكتروني :
bmda@menara.ma موقع ويب :
www.bmda.org.ma الـمـندوبـيـات :
الرباط : 6، زنقة محمد الجزولي ص.ب 35
: 97 21 72 037 (
أكادير : شارع محمد الخامس إقامة المنار رقم 8 الطابق الأول إنزكان
: 81 89 33 048(
بني ملال : حي الأشغال العمومية.
: 11 88 82 061(
الدار البيضاء : 104 زنقة عبد الرحمان الصحراوي.
: 16 / 15 37 26 022(
فاس : 34 شارع الحسن الثاني ص . ب 14 A
: 40 29 62 055(
مراكش : 6 زنقة الحرية – كيليز.
: 52 18 43 044(
وجدة : 8 زنقة مختار جازوليت.
: 66 22 68 056(
آسفي : 23 زنقة الكندي المدينة الجديدة.
: 10 26 44 063(
طنجة : 80 زنقة الحرية رقم 12 س.
: 50 51 93 039 (